• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما الدليل على وقوع الطلاق على شرط معلق
الجواب:

أما عن الأدلة على الطلاق المعلق فكدليل صريح لا أعلم دليلًا صريحًا من كتاب الله –سبحانه- ولا من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على وقوع الطلاق المعلق والأصل أن عقدة النكاح قائمة لا تنفك إلا بشيء صريح فأقول مستطردًا كان على عهد الصحابة امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء فقالت: " كل مملوك لي حر أو كل مالي في ريتاج الكعبة إذا لم يطلق فلان زوجته" فما طلق فلان زوجته فذهبت تستفتي، استفت حفصة أم المؤمنين، قلت : كل مالي في ريتاج الكعبة -أي في باب الكعبة- وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان زوجته فما طلقها" فقالت لها حفصة: "اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته -أي اتركيهم معًا- وكفري عن يمينك" فلم تقنع المرأة بقول حفصة فذهبت إلى ابن عمر فحكت له مثل ذلك فقال لها: "اتق الله كفري عن يمينك، خلي بين الرجل وبين امرأته" انتقلت إلى زيد بن ثابت فذهب بنفس الإفادة مشتدًا عليها قائلًا: " أهاروت وماروت أنت؟!" فذهبت إلى حذيفة أو أُبي فقال لها مثل ذلك " أم من نحاس أنت أم من زبرجد أم من حديد أنت؟! اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته". فهذا ورد عن بعض الصحابة، وقد وردت معلقات عن ابن مسعود تفيد وقوعه لكن لم أقف لها على سند وهي من المعلقات التي لم يُورد لها الحافظ بن حجر –رحمة الله تعالى عليه- سندًا في فتح الباري ولا في كتابه "تغليق التعليق" فيما اطلعت عليه، هذا ولقد قال الله -تعالى ذكره- ومما استدل به ابن حزم: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين" فرد الأمر إلى الرسول باعتباره زوج مرة ثانية، "فتعالين" لم يقل فأنتن طوالق هذا ما عندي والله أعلم والخلاف في ذلك أراه سائغًا وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 0 ميجا بايت
عدد الزيارات 849 زيارة
عدد مرات الحفظ 153 مرة