• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
رجل له عند آخر خمسون ألف جنيه هل يزكي عنها أم لا؟
الجواب:

إذا كان هذا الدين يُرجى سداده وهو عند شخص واجد فحينئذ تُزكى هذه الخمسين أعني تُزكى عنها من كل ألف 25، أما إذا كان الدين ميتًا أي لا يُرجى سداده فلا يُزكى عنه، ثم إذا جاء قال كثيرون من أهل العلم يزكي عنه زكاة سنة واحدة والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الأحد ٠٦ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 719 زيارة
عدد مرات الحفظ 203 مرة