• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم أخذ فوائد ربوية
الجواب:

هذا طبعاً من الحرام الذي أخطأت به وأنت لا تعلم ليس عليك شيء، تب إلى الله -سبحانه وتعالى- وعندئذٍ لا تعد إلى أخذ هذه الفوائد الربوية ولك -بارك الله فيك- أن تستخدم المال في المضاربة لكي لا تقع في الربا لتستفيد بالعائد الذي يأتي منه، مأجور على ذلك. إذا كنت لا تستطيع المضاربة أو المتاجرة بالمال لك ظاهراً أن تضعه في بنك إسلامي والفائدة التي تخرج منه إذا كنت في غنى عنها فالأولى أن تتورع عنها وأن تخرجها صدقات، وإذا كنت في احتياج فلك أن تُخرج قدر ثلاثين في المئة من العائد إبراءً للذمة وتأخذ ما بقي هذا ما أراه في هذا الباب على خلاف بين أهل العلم والله تعالى أعلم. والورع عنها أولى بارك الله فيك. فما عليك مما مضى: تب إلى الله، أكثر من الأعمال الصالحة، أنت لم تكن تعلم فليس عليك شيء أو كنت تظن أنها حلال فليس عليك شيء إن تصدقت بشيء جزاك الله خيراً وبارك الله فيك. وأحسن الله إليك لحرصك على التخلص من آثار الحرام.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠٦ يناير ٢٠٢١ م
حجم المادة 8 ميجا بايت
عدد الزيارات 502 زيارة
عدد مرات الحفظ 58 مرة