• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أحكام الصرف وتحويل العملات؟
حكم من اقترض مبلغا بعملة معينة لعدة سنوات حتى ضعفت القيمة السوقية لهذه العملة؛ هل يعيد هذا المبلغ بهذه العملة أم يعيد أصله من الذهب والفضة؟
الجواب:

بالنسبة إلى الصرف لابد من أن يقبض الإنسان المال يدا بيد في نفس المجلس، إذا أراد الإنسان مثلا يصرف العملة سواء كانت عملة من جنس واحد أن يصرف مثلا خمسمائة يصرفها عملة مثلا مجزئة منها إما فئة المئة أو فئة الخمسين أو فئة العشرة فلابد من قبضها يدا بيد في نفس المجلس فيكون مثلا بمثل، وإذا بقي منها شيء كأن يصرف الإنسان خمسمائة ثم أعطاه أربعمائة وقال إنى أنا المتلقي بعد فلا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا جميعا ويبقي، أما أن يقول الإنسان لا يوجد لديه شيء كأنه أن يحيلها دَينا عليه نقول لا لابد من التقابض، وإذا لم يكن هناك تقابض يأخذ ماله كله ويبقي عند صاحبه المال الذي قصر عنه.
كذلك أيضا عند اختلاف العملة إذا أراد الإنسان أن يصرف مثلا العملة النقدية لدولة معينة سواء بالريال مثلا بالدولار أو الدولار مثلا بالجنيه أو نحو ذلك فنقول في مثل هذا لابد من ذلك أيضا التقابض لابد في هذا في هذا التقابض، أما بالنسبة لمثلا الحوالات المالية أن يقوم الإنسان مثلا بتحويل حوالة من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة فيقوم بالحوالة باسم مثلا الشخص الفلاني فهل هو حينئذ حينما يحول هذه الحوالة تتوجه هذه الحوالة بنفس العملة حينما يحول بالريال أو يحول مثلا بالدولار أو يحول بالجنيه تتحول بمثل هذا لمثل هذا الجنس أم لا؟ إذا كانت بمثل هذا الجنس مثل هذا النوع فحينئذ هذا مما لا حرج فيه هي حوالة مالية عادية لا يلزم من ذلك أن يقبضها أن يكون في ذلك التقابض، وأما بالنسبة عند تحويل العملة فيحولها الإنسان مثلا من الريال ثم تصل هناك بالدولار فهو حينئذ من الذي أجرى عملية الصرف؟ هل هو أنا أم البنك؟ هل هو الذي حينما أعطاه العملة؛ بعض البنوك تقوم بسياسة تحويل هذا المبلغ من غير اختيار للإنسان، نقول يجب على الإنسان إذا أراد أن يحول المبلغ أن يحوله عند البنك قبل تحويله فإذا أراد مثلا أن يقوم بحوالة بالريال وأراد البنك أن يحولها بالدولار أن يقوم بتحويلها من البنك قبل أن يعطي أمر الحوالة فيحولها فيطلب الدولار ثم يقوم هو بتحويل ذلك المبلغ إلى الجهة الأخرى، فحينئذ يكون قد انتهى من عملية الصرف في المصرف الذي هو فيه ويخرج حينئذ من الشبهة والاشكال.
وبالنسبة لسؤال يقول إن هناك من الأشخاص من يقترض مبلغا ماليا بعملة أهل بلد ثم يبقى على هذا لعشر سنوات أو عشرين سنة فيحدث في هذا البلد تضخم للسلع فحينئذ تكون هذه القيمة السوقية للعملة التي قبض فيها ضعيفة جدا لا تساوي شيئا فربما بعض السلع مع مرور مثلا عشر سنوات أو عشرين سنة تشتري مثلا من هذا الشيء حينئذ لا تستطيع، مثلا أن تأخذ قرض بقيمة سيارة حينئذ لا تستطيع أن تشتري ولا شيئا يسيرا من المتاع فهل الذي يجب هو أن يعيد هذا المبلغ أم يعيد أصله من الذهب والفضة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا منهم من قال أنه يعيد أصله من النقدين باعتبار أن هذه العملة النقدية إنما هي عوضا عن الذهب، منهم من يقول أن يعيد ذلك النقد، ولكن هذا المخرج في حال وجود العملة النقدية والاشكال أن مثلا بعض العملات النقدية تزول وذلك مثلا كبعض الدول التي يكون بينها اتحاد وتلغى العملة أو تكون مثلا هذه البلد غيرت اسم العملة هل يرجع في ذلك إلى ما يوازيها من العملة النقدية أو ما يوازيها من الذهب لهذا نقول الأسلم في ذلك هو أن يؤخذ بقيمة الذهب عند القرض إذا كان في ذلك تباينا فاحشا إذا كان في هذا التباين الفاحش كأن تكون مثلا قيمة مئة ألف توازي ألف فتجد بعض الدول كلمة مليون لا توازي شيئا عند أهل ذلك البلد وذلك لشدة التضخم في مثل هذا ولهذا نقول إذا كان الفرق كبيرا يرجع في هذا إلى ميزان الذهب والفضة لأنه حتى لو قلنا بأنه يبقى على العملة النقدية أن بعض الدول تلغى وذلك كدولتين متقاربتين يتحدان ثم تلغى العملة فتحدث في ذلك العملة عملة جديدة أو هذه الدولة تدخل مع دولة أخرى أو تحتل أو نحو ذلك فحينئذ تتغير عملتها فما هو الحل في مثل هذه الصور؟ نقول ارجع في هذا إلى القيمة من جهة الذهب والفضة عند اقترابها وتعطى سدادا في وقت في القضاء والقبض.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م
حجم المادة 9 ميجا بايت
عدد الزيارات 351 زيارة
عدد مرات الحفظ 66 مرة