• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
نبدأ يا فضيلة الشّيخ في البداية في هذه الأيام كثر الحديث حول موضوع الموسيقى والمعازف، هل هناك شيء يرخص منها سواء كان الموسيقى مرتبطة مثلا بغناء أو غير مرتبطة بغناء مرتبطة بفتنة أو مرتبطة بهيجان شهوة أو غير ذلك، هل هذا يفصل في الحكم الشرعي أم لا؟
الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
بالنسبة للموسيقى والمعازف الشريعة قد دلت على تحريمها ولم تفرق بين أنواعها ولا كذلك أيضا في مقدارها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريمها بجملة من الأحاديث التي جاءت عنه، جاء من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشجعي وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عليهم رضوان الله تعالى في تحريمها
وظاهر ذلك أيضا من كلام الله عز وجل في سورة لقمان في قول الله عز وجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على أن المراد بذلك هو الغناء كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، وفسره بذلك جماعة من التابعين كعكرمة وكذلك مكحول وقتادة وسعيد بن جبير وكذلك أيضا عطاء الخراساني وغيرهم من أئمة السلف على أن المراد بذلك الغناء
بل جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه أقسم قال: والذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث لهو الغناء، وهذا أيضا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وقد رواه عن عبد الله بن مسعود ابن جرير الطبري وكذلك البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله
وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن جرير أيضا وعند البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أن الله عز وجل قال: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: نزلت في الغناء وأشباهه، وجاء ذلك عن جابر بن عبد الله أيضا بإسناد صحيح كما عند ابن جرير من حديث قابوس بن أبي ظبيان أيضا عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: نزلت فيه، نزلت في الغناء
وعلى هذا عامة المفسرين من السلف على ما تقدم عن مكحول وكذلك عكرمة وكذلك أيضا عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني وقتادة وغيرهم على أن المراد بهذه الآية أن المراد بذلك هو الغناء
وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الأحاديث بالنهي منها ما يتعلق ببعض الآية وجاء كذلك أيضا عن بعض السلف من الصحابة والتابعين في بعض الآيات في غير هذه الآية، كما من قول الله عز وجل: (أفمن هذا الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون) جاء تفسير السمود هنا المراد بذلك هو الغناء، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعكرمة وغيرهم
وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك) هذا جاء عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن مجاهد بن جبرين أن المراد بذلك أن الغناء هو صوت الشيطان، وهذا ولو جاء في ذلك تفاسير أخرى عن بعض السلف فهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد
وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو مالك وأبو عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كذباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ليأتين) أو (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أمر من أشراط الساعة أنه يحدث وهذا من أمارات نبوته والنبي عليه الصلاة والسلام قرن هذا بجملة من الأمور المحرمة وذلك الخمر والحرير وكذلك أيضا الحر وهو أخو الزنا والمعازف وهي آلات الطرب بجميع أنواعها وكذلك أيضا أصنافها
الشريعة لم تفرق بين المتماثلات، كذلك الشريعة لم تفرق في مقدارها ولهذا نقول: إن الغناء بجميع أنواعه، كذلك أيضا المعازف بجميع أنواعها أنها محرمة بالنص وهذا أيضا محل اتفاق عند الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك أئمة السلف عليهم رحمة الله تعالى
لهذا نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون) يستحلون: دليل على أنها محرمة قبل ذلك، ثم من الأدلة الأخرى في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن الأشياء المحرمة التي هي من الكبائر (يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بالتسليم ويكفي في ذلك أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن بذيمة عن قيس بن حبترة عن عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة) والكوبة قيل هي المعازف عموما وقيل: إنها الطبل
وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند البيهقي وغيره من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الزمارة، والزمارة هي نوع من آلات المعازف
لهذا نقول: إن الشريعة إذا نهت عن شيء فلا يبحث في علته إذا كان النهي في ذلك صريحا، ولا أيضا إذا قلنا إن البحث في العلة عند ورود الدليل يلزم من ذلك القياس والتوسع وكذلك أيضا التنطع في بيان وتفاصيل بعض المباحات التي يقال إن التعليل والمنزع في ذلك هو ضعيف
لهذا نقول: الذي يستثني صورا من صور المعازف وكذلك الطرب لنوع من أنواع الحس أو الذوق ونحو ذلك هو خارج عن الدليل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين مقادير هذه الأشياء ولا أيضا كذلك الصحابة وقد جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع زمارا فوضع أصبعيه في أذنيه، فقال لمولاه نافع: هل تسمع شيئا، فإني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع زمارة راع فوضع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعيه في أذنيه
هذا فيه إشارة أن المقادير ولو كانت بأشياء يسيرة أن الأصل في ذلك الأصل في هذا التحريم لهذا الذي يفرق بين أجناس المعازف على اختلاف أنواعها ما سميت معازف يحتاج إلى دليل
كثير من الناس يعلق الأمور والنصوص الشرعية التي تأتي في الكتاب والسنة بشيء من التعليل النفسي أو ربما أيضا بالذوق ونحو ذلك فيقول: إن هذه الأشياء لا تضر أو لا توجد شيئا في النفس أو مؤثرا في النفس حينئذ فيقال بجوازها
على هذا نستدرج في هذا في كثير من الأحكام الشرعية كمسألة الربا أو نحو ذلك ولو كان دينارا أو درهما أو شيئا يسيرا من الأمور اليسيرة يقال بجوازه
كذلك أيضا في الخمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، قد يأتي الإنسان مثلا بكف أو بملعقة أو نحو ذلك ويجزم الإنسان أنها لا تضره على سبيل الإطلاق بل إنها بإجماع العقلاء وأهل الطب أنها كالماء الذي يشربه الإنسان حينئذ لا يقال في ذلك أن الإنسان لا يجوز له
وهذا كذلك أيضا في كثير من الأمور التي حرمتها والنص في ذلك جاء مقيدا، فإذا جاء مقيدا بصورة من الصور لا يتجاوزها، وإذا جاء مطلقا لا يقال بتقييده بمجرد الذوق والحس ولهذا نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص في بعض صور أو أجزاء الحرير حينما نهى عن الحرير حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالأصبع والأصبعين، كذلك جاء عن جماعة من السلف الترخيص كذلك بلبس الحرير كما في الجهاد، كما جاء كذلك عن عطاء وكذلك أيضا ابن سيرين وغيرهم الترخيص بلبس الحرير في الجهاد
هل نقول إن مثل هذا يأخذ الإنسان منه توسعا وعللا في ذلك أم نبقي ذلك على مقداره؟ نقول: نبقي ذلك على مقداره من غير الخروج عنه وعلى هذا كثير من المسائل والنظائر التي ينبغي أن يلتزم بها، بالشريعة من غير إلى التعليل ثم يأخذ الإنسان بقياس على تعليل لم يكن منصوصا عليه في الشريعة، ثم بعد ذلك يذيب الشريعة ويقوم بتجزئتها وتقطعتها لأوصال
لهذا نقول: الذين يفرقون بين أنواع الموسيقى ويقول: هذه موسيقى عسكرية وهذه موسيقى أخبار أو هذه موسيقى مسلسلات أو غير ذلك فهذا نوع من إفراغ نص من محتواه، وكذلك أيضا ضرب للنص ببعض الاستحسانات العقلية
إذا جاء الدليل ولم يتضح لك التعليل فليس لك أن تقحم نفسك بهدم النص بتعليل ذاته، ولهذا إنما ضلت الأمم بالتعليلات الذاتية لأنهم ما عرفوا التعليل من الدليل فقاموا بجلب تعليل أو ربما ردًّا للدليل بتعليل ذاتي، ولهذا قوم صالح لما نهاهم الله عز وجل عن الإتيان إلى ناقة الله سبحانه وتعالى ما رأوا تعليلا أن الناقة تكون معظمة بالنسبة للإنسان إن اعتدى عليها ثم تعذب أمة من أجل ناقة، نقول: كثير من التعليلات التي تأتي في الشريعة أدركها الإنسان أم لم يدركها فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل ويؤمر بذلك بالسمع والطاعة، ولهذا قوم شعيب لما جاءهم شعيب بأمره سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام منها تطفيفهم للمكيال والميزان قالوا: (ما نفقه كثيرا مما تقول) عدم الفقه لكثير من الأحكام لا يسوغ للإنسان أن يتجاوزها بمجرد الذوق والحس
كذلك أيضا من الأمور المهمة أن بعض الذين يتكلمون على بعض القضايا مما يتعلق مثلا بالمعازف ربما يدفعه في ذلك الورع عدم المجازفة في التحريم، نقول: إن الورع فيما أصله التحريم في صورة من صوره إذا استشكلت عند الإنسان، الورع في ذلك أن يبقيها على أصلها لا أن يخرجها من أصلها، كذلك أيضا ما كان أصله الإباحة تورع الإنسان في ذلك أن يتورع أن يبقيه على أصل الإباحة لا أن يخرجها إلى التحريم، فيفرق بين ما أصله الإباحة ككثير من الأمور المباحات من الألبسة والأطعمة والأشربة والمركوبات والمسكونات وكذلك بالنسبة أيضا لما أصله التحريم كالخمر وكذلك أيضا بالنسبة للبس الحرير وكذلك أيضا المعازف
أما من يتورع في عدم إخراج صورة من الصور من ذلك فنقول: هذا هو الأصل في الورع في عدم إخراجها من أصلها فأما التورع في ذلك في إجرائها على الإباحة على خلاف الأصل نقول: هذا ليس من التورع بل هو من تقحم الشريعة وكذلك المجازفة والدخول فيها فيما حرم الله جل وعلا
ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن كثيرا من المصطلحات الشرعية مردها إلى فهم السلف الصالح فيها، والسلف الصالح يفرقون بين الغناء، يفرقون بين الشعر، يفرقون بين الحداء، ويفرقون كذلك أيضا بين دخول المعازف
المعازف قد تأتي مع غناء وتندمج فيها وقد تكون معازف مفردة، نصوص المعازف جاءت على سبيل الخصوص جاءت مفردة، ونصوص الغناء جاءت مفردة، وبعض الناس يدمج بين هذه وهذه ويظن أن الغناء لا بد أن يكون مع معازف وأن المعازف لا بد أن تكون مع غناء، لا حاجة في هذا الأمر فنصوص المعازف مفردة
ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول: الذي لا يفرق بين الغناء والحداء وقول الشعر على أي وجه كان ليس أهلا للفتيا وقد نص على هذا جماعة من العلماء في مسألة الغناء وكذلك التفريق بين أجناسه إذا اقترن معه معازف أو لم يقترن معه معازف، كذلك اللفظ إذا كان بذيئا أو كان حسنا، الترنم والتغني بما يشبه أحوال أهل الفسوق وكذلك الذي لا يشبهها يفرقون بين هذه الصور والأحوال بما يتوافق مع حكم الله سبحانه وتعالى
الغناء قد نص الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على الإجماع على تحريمه وقد نص الأئمة عليه رحمة الله تعالى في مواضع كثيرة، وأذكر أني أحصيتُ قرابة الخمسين من الأئمة من سائر المذاهب الأربعة الذين ينصون على الإجماع لا ينصون على التحريم فقط نص على الإجماع جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من المالكية كابن عبد البر وغيره، وكذلك أيضا من الحنابلة كابن قدامة وابن رجب وابن القيم وكذلك ابن تيمية وغيرهم من الأئمة، ومن الحنفية جماعة كالبزازي والكرماني وغيرهم، ومن الشافعية أيضا خلق كثير كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى
لهذا نقول: إن هذه المسألة هي من مسائل الإجماع التي كانت عند الأئمة على اختلاف بلدانهم واختلاف مذاهبهم
نعم يوجد بعض المتأخرين ممن قال ببعض المسائل في الصور لكن نقول: هذه من خروقات الإجماع وما جاء عن بعض السلف من الترخص مثلا في بعض الصور، نقول: هو لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون الإسناد في ذلك إليه ضعيف
وإما أن نقول إن ما جاء عنهم في مسائل الأوصاف، في قولهم مثلا: كان فلان يستمع الغناء، نقول: الغناء هو من المعاني الواسعة التي يدخل فيها بعض أجناسها على بعض المصطلحات، وذلك كالإنسان الذي ينشد وكذلك يحدو من غير آلات المعازف يقال: فلان يغني، وهذه من الأمور التي يستعملها الناس في الصدر الأول ويستعملونها أيضا في العصور المتأخرة فربما تحمل على هذا الأمر ومثل هذه الأشياء اليسيرة التي تأتي عن بعض السلف لا يضرب بها الدليل بل يلتمس لها تعليل يوافق الدليل حتى لا يُضرب الأئمة بالنصوص ولا تضرب النصوص بكلام الأئمة حفظا لمقام النص، ومقام النص أولى من أن يحفظ مقال الأئمة وإذا اعترض ولا يمكن بذلك الجمع يقدم الدليل على قول كل أحد
الأمر الثاني: أنه يقال أن ما جاء فيه أن فلان سمع مثلا آلة طرب أو عود أو نحو ذلك يحمل على الأمور التي جاء الدليل بترخيصها وذلك كمسألة الدف وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة الترخيص في سماعه، كما جاء في حديث عائشة في العيد في الجاريتين وذلك أيضا حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من سفر كما في حديث بريدة عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود لما قالت المرأة: إني نذرت على أن أضرب على رأسك بالدف إن قدمت من سفرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (اضربي بالدف)
فالدف ربما يسميه بعض العرب بنوع من أنواع المعازف تجوزا فهذا داخل في هذا النوع فنقول: يحمل على ما دل الدليل على ترخيصه وهذا له أنواع، فإذا جاء عن أحد من السلف أنه لبس حريرا لا نقول: إن هذا دليل على ترخيصه نضرب به الدليل، ولكن نقول: ربما لبس الحرير وكان في جهاد لأنه قد رخص غير واحد من السلف بلبس الحرير في أبواب الجهاد، أو لبس الأصبع والأصبعين من أمور الترخيص
أما أن نجعل ذلك قولا مضادا للدليل هذا ليس من مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ولا أيضا مما يجري على أصول الدين وكذلك أصول التعليل في كلام أهل النظر وأهل الأثر

- اختلاف الآلات في الماضي عن الآن هل يؤثر في الحكم؟

- هو بالنسبة للآلات إذا كانت في الماضي لا شك أنها بدائية سواء كان من المزمار أو الكوبة أو غير ذلك هي بدائية فكيف وقد تنوع الناس في العصور المتأخرة فأصبح لديهم جمع هذه الأصوات بطرق مختلفة جدًا بل أصبحت آلات المعازف بطرق متنوعة جدًا حتى أصبح التخزين فيها على آلات تسجيل أو كمبيوتر أو حاسب أو ربما أيضا في أجهزة اتصال يوجد فيها جميع أنواع آلات الطرب فيستطيع الإنسان أن يدمج بين هذه الأصوات بل وصل الإبداع الفني الموجود عند أهل الاختصاص بالصوتيات أنهم يدمجوا أشياء ليست من أصل آلات الطرب وذلك كمشي الأقدام وطرق الأبواب وضرب الزجاج وضرب الحيطان والخشب وغير ذلك ثم يؤلفون بين هذه الأصوات حتى يؤلف منه صوتا من أصوات الإطراب
نقول: إذا كان كذلك فهو مشابه للآت الطرب فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات فأنت حينما حرمت الشريعة مثلا الضرب بالسيف فسواء كان بسيف أو كان بخنجر أو كان ذلك بما يشابهه برمح أو غير ذلك لأن الشريعة إنما أدت إلى غرض واحد وهو إزهاق النفس
كذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق بالمعازف فما شابه المعازف عادة وعرف أن هذا صوت من أصوات المعازف فيدخل في ذلك في أمر التحريم
التنوع عند المتأخرين كبر جدًا في أنواع المعازف منها ما يتعلق بالعود وكذلك أيضا بالآلات المتنوعة، العود له أنواع متعددة ومنه المزمار وهو أصناف وله أجناس وله أهل اختصاصه وكذلك أيضا بالنسبة لآلات الصوتيات ما يتعلق بالإيقاعات وغير ذلك من مدارسها وأصبح أيضا تفنن الناس حتى أصبحوا يضعون المعاهد والكليات والدراسات وربما أيضا دراسات عليا في أمور الفن وكذلك أيضا الذوق والحس والبحث في هذا بحث واسع جدًا
لهذا نقول: الشريعة إذا كان المؤدى يماثل ما دل عليه الدليل من أمر المعازف فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات بل تجعلها على أمر واحد

- البعض يقول: إن الإجماع الذي ذكره أهل العلم فيما يتعلق بتحريم الغناء إنما هو المقصود به غناء الصوفية

- نقول: هذا الإجماع جاء قبل ما يأتي منهج الصوفية وغناء الصوفية، غناء الصوفية كان متأخرا وبالنسبة للإجماع في ذلك متقدم ويدل على هذا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذلك قبل نشأة التصوف لما سئل عن الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، وكان ذلك في زمن متقدم
كذلك من كان قبل ذلك أيضا ما جاء عن السلف عن مجاهد وسعيد بن جبير وأضرابهم من أئمة السلف، لهذا نقول: إن غناء الصوفية إنما كان متأخرا والأئمة الفقهاء عليهم رحمة الله يدركون ما يتعلق بأمور التصوف وغيرها وما يتعلق أيضا بآلات الطرب فهم من أهل المعرفة والدراية والاختصاص

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى دليل
تاريخ الإضافة الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 30 ميجا بايت
عدد الزيارات 968 زيارة
عدد مرات الحفظ 98 مرة


السؤال:
حكم تعليق الجرس في رقبة البهيمة
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 968 زيارة
عدد مرات الحفظ 75 مرة