السؤال: | |
---|---|
أب كبير السن وأولاده ينفقون عليه وليس لديه معاش فهل تجب عليه الزكاة وزكاة الفطر؟ | |
الجواب: | |
إذا كان والدك -حفظه الله- لا يملك نصاباً من المال فلا توجد عليه زكاة مال، لأن زكاة المال تجب بأمرين الأول بلوغ النصاب وهو ما يساوي خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار ٢٤ أو مائة جرام من الفضة. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٠٨ م |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٠٩ فبراير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 2.97 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1107 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 169 مرة |
- 3-هل لابد من تنويع الطعام عند إخراج زكاة الفطر؟
- 1-أعمل في جمعية خيرية وأنا القيم على أموال المسجد في الجمعية فهل المال الذي عندي أمانة للمسجد عليه زكاة وهل يجوز إخراج جزء منه للمحتاجين ثم يردوه بعد ذلك؟
- 1-هل زكاة الأوراق النقدية تحسب على نصاب الذهب أم نصاب الفضة
- 1-هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لاخوتي؟
- 1-هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟
- 1_ما مقدار زكاة رمضان؟
- 2-زوجته عندها 150 جرام ذهب وتقول أنها تلبس بعضه والبعض مركون؟
- 1-هل للزكاة تجوز على إخوانه إذا كانوا من أهل الاحتياج ؟
- ما حكم الأخ الذى يعطى زكاة ماله لأخواته الفقراء ؟
- 1-هل يجوز أن اشترى ثلاجة من زكاة مالى لفتاة فقيرة؟
- حكم دفع الزكاة لدار تحفيظ قرآن
- هل تجوز زكاة الزوج للأب؟
- هل على المزرعة الوقفية زكاة؟
- أعطى زكاة ماله لمن لا يستحق فماذا يفعل؟
- لديها نصف كيلو ذهب مدخر منذ خمس سنوات ولم تزكيه
- متى تُدفع زكاة المعدن؟
- هل تُخرج زكاة الفطر مالاً؟
- لديه عقار مؤجّر هل فيه زكاة؟
- اشترى أرضاً وباعها بعد عشرين سنة هل عليه زكاة؟
- حال الحول على بعض ماله فهل يدفع الزكاة عن الجميع؟
X