السؤال: | |
---|---|
قال لزوجته على الطلاق إن لم تسكتى سأتزوج عليكى . هل هذا يعد طلاق ؟ | |
الجواب: | |
إن كانت قد سكتت فلا شيء عليك وغير محسوبة، ثم قولك: (الست بتاعتي)، فقول الستات على النساء لا يُعلم له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، القول الذي شاع في أوساط- إخواني المصريين يطلقون كلمة الست على المرأة أو الستات على النساء كلام لا يُعلم له أصلٌ بهذا التوصيف وبهذا الاستعمال، وكلمة (بتاعتي) أيضًا لا يُعلم له مستندٌ فجدير بنا أن نوقر اللغة التي نزل بها القرآن قربةً إلى الله -عز وجل- ليس لأننا عرب بل لأن اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن، قال تعالى: "بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ " الشعراء:195، "إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " الزخرف:3، فتوقيرنا للغة العربية توقير للقرآن أيضًا فلنحرص عليها، بارك الله فيكم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 8.5 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 995 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 157 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- 1-هل الظهار يعد طلاقا ؟.
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- 3_حلفت على زوجتي بالطلاق في التليفون بنيةالتخويف فهل يقع؟
- تركها عند أهلها ولا يريد طلاق ولا إرجاعها
- حلف طلاق لا تبات في بيت أهلها وعند ولادتها باتت في بيت أهلها فما حكم الحلف؟
- هل الطلاق المكتوب في رسالة تقع؟
- قال لها اعتبري نفسك طالق هل تقع طلقة؟
- حكم طلاق الغضبان
- قال لها اعتبري نفسك مطلقة ثلاث مرات فما حكمها؟
- زوجته طالبة للطلاق هل لها حق القائمة؟
- حلف بالمصحف لو لم تجهض تكون طالق
- قال لها لو مشيتي تكوني طالق فهل تعد طالق؟
- معقود قرانها وطلقها ثلاث
X