• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
كان في العمرة وأخذ شيئا يظن أنها ملكه وبعد أن عاد من العمرة علم من زوجته أنها ليست ملكه فتبرع بها ليتيمة بنية أن يصل ثوابها لصاحبه، فما حكم ذلك؟
الجواب:

هذه طاقتكم، ولكن للعلم أنه لا تحل لُقَطة مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُلتَقَطُ لُقَطَتُهَا"
لكن أنتم أخذتموها ظنا منكم أنها لكم، فعلى ذلك وقد تأكد أنها ليست لكم والزمن قد طال ويصعب ردها إلى أصحابها فما فعلتموه أراه حسن وهو التصدق بها عن صاحبها، وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٨ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٣٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 4.51 ميجا بايت
عدد الزيارات 603 زيارة
عدد مرات الحفظ 138 مرة
الأكثر تحميلا