• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل على المأموم في صلاة الجماعة الجهرية قراءة سورة الفاتحة أم يكتفي بسماعها من الإمام؟
الجواب:

يرى جمهور العلماء أنه يجوز لك كمأموم أن تجتزئ بقراءة إمامك.
يقول: لأن الإمام لا يترك زمنا كافيا بين السورة والفاتحة.
أقول: يرى الجمهور أنك تجتزئ حينئذ بقراءة إمامك، وذلك لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون).
وأيضا فإن بعض العلماء حسّن حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).
أما الإمام البخاري رحمه الله فيرى لزاما أن يقرأها المأموم وذلك لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) إلا أن الجمهور حملوا ذلك على المنفرد أو الإمام.
والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.35 ميجا بايت
عدد الزيارات 962 زيارة
عدد مرات الحفظ 143 مرة


السؤال:
هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟
الجواب:

السؤال: في ركعات الصلاة السرية المأموم يقرأ الفاتحة، لكن في الركعات الجهرية هل تجزئ قراءة الإمام والمأموم ينصت؟ أم تجب قراءتها كذلك على المأموم؟ الإجابة: قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عند المالكية قالوا قراءة الإمام تجزئ عن المأمومين، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح ذلك العلامة الألباني. وأما بالنسبة الشافعية قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية. والإمام البخاري -رحمة الله عليه- أفرد كتاباً فى هذا مستقلاُ سماه: "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" ورجح ضرورة قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم حتى في الجهرية. وبهذا أفتى شيخينا العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهم أجمعين، وذلك لقول الرسول الأمين -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ صلاةٍ لَمْ يُقرَأ فيها بأمِّ القرآنِ فَهيَ خِداجٌ" أخرجه مسلم وأبو داود. الخلاصة: وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على حدٍ سواء والله أعلم. يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام لأنه ثبت عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم فى صلاة الفجر عقيب الصلاة: "لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قالوا: نفعل، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "لاتفعلوا إلا في أم القرآن"، فالآية الكريمة: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" الأعراف:204 آية عامة وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود خاص، فالحديث الخاص خصص عموم الآية. الخلاصة: المأموم يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها في الجهرية والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٦ أبريل ٢٠١٨ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ م
حجم المادة 5.92 ميجا بايت
عدد الزيارات 962 زيارة
عدد مرات الحفظ 76 مرة