• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أم وأب لديهم أرض أعطوها لأولادهم الذكور وحرموا بناتهم منها إلا القليل فما حكم ذلك؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته عَمرة بنت رواحة مع ابنها النعمان بن بشير ومع زوجها بشير قالت يا رسول الله: إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة أي أعطيه هبةً، وإني جئت أُشهدك على هذه الهبة يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ولدٌ غيره؟ قالت نعم، قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا، قال: فاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُمْ. وفي رواية: اذهب فأشهِدْ على هذا غيري، إنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ.
فبهذه المثابة وهذا التوصيف إذا حصل هذا التفاضل الكبير بين البنين والبنات فهذا ظلمٌ، وهذا كما قال الإمام أحمد: حرام، وإن كان من العلماء من يقول هو على الكراهة، ولكن قول النبي : "إنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ" ،وقوله: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُمْ" كل ذلك شديدٌ في الباب، فعلى الآباء أن يتقوا الله، وكما قال ربي جل ذكره: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة السبت ١٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 7.49 ميجا بايت
عدد الزيارات 802 زيارة
عدد مرات الحفظ 163 مرة