• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم برد المرأة لأسنانها؟
الجواب:

أقول وبالله تعالى التوفيق: برد المرأة لأسنانها إذا كان لدفع ضرر فلا بأس.
أما إذا كان تفلجا للحسن وطلبا لمزيد من الحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم "لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله"
والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ١٦ يوليو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 674 زيارة
عدد مرات الحفظ 158 مرة