السؤال: | |
---|---|
حكم مرور المرأة أمام زوجها المصلي؟ | |
الجواب: | |
أقول وبالله التوفيق: حَمَل العلماء القطع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يقطَعُ الصَّلاةَ ثلاثًا: المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ" قال الجمهور ما حاصله إن القطع ليس المراد به الإبطال إنما قطع الخشوع؛ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعائشة تعترضه اعتراض الجنازة فأوَّلُوا القطع، فعلى ذلك يُكره للمرأة أن تمر أمام المصلي، لكن إذا مرت لم تبطل صلاته عند الجماهير والقطع قطع الخشوع، ليس المراد الإبطال والله تعالى أعلى واعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأحد ٠٢ فبراير ٢٠١٤ م |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | السبت ٣١ مايو ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 17 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 796 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 187 مرة |
- 1-ما حكم من يتوضأ في الحمام وهو بدون ملابس؟
- 1ماهي صيغة التشهد الصحيحة؟
- 1-ما حكم قرءاة القرءان من المصحف في الصلاة؟
- 1-متى أصلي الفجر هل بعد الآذان مباشرة خاصة بعد تغيير الساعة؟
- 1-ما هو وقت صلاة الضحــى؟؟
- 1-ما هى صور جمع الصلوات ؟
- ما هو زمن القصر في السفر؟
- 1-هل يجوز الجمع بين سنتين بنية واحدة ؟
- 2-كيف اؤدي شكر الله عن كل مفصل؟
- هل صلاة الشروق تكفى عن صلاة الضحى ؟
- لا تقوم للفجر ولا تصلي الوتر ماذا تفعل؟
- لا يصلي إلا الجمعة وأحيانًا لا يصليها
- كيفية سجدة التلاوة
- صلت ولا تدري أنها أمام الإمام
- حكم ترك الصلاة بسبب تعب
- ما هو علاج السرحان في الصلاة؟
- تشعر بعدم قبول الصلاة ماذا تفعل؟
- هل مدة السفر 20 يوم يجمع فيه الصلاة؟
- هل يجوز تأخير سنة الفجر لبعد الصلاة؟
- حكم إمساك المصحف في الصلاة
X