• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الامام؟
الجواب:

أهل العلم على أقوالٍ في هذه المسألة، فبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمَّ أمَّا بعد،
من أهل العلم من قال: أن قراءة الإمام تَسُدُّ عن قراءة المأمومين في الجهرية والسرية على حدٍ سواء، وهذا عند أبي حنيفة -رحمة الله عليه- وهو قولٌ مَرْجُوح أي ضعيف، وهناك من أهل العلم كالمالكية قالوا أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف، هذا يَسُدُّ عن قراءة المأموم، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وجنح إليه شيخُنا العلامة الألباني -رحمة الله عليهم أجمعين-.
والذي أدين به إلى ربي؛ هو ما ذهب إليه الشافعية، وهو وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حدٍ سواء، وذلك لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "لا صَلاةَ لمَن لم يَقرَأْ بأُمِّ الكتابِ"، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من لم يَقرَأْ بأُمِّ الكتاب فصلاتُه خِداج"، فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية والمنفرد لما تقدم من أدلة، وبذلك أفتى شيخينا العلامتان ابن باز وابن عثيمين -رحمة رب العالمين عليهم أجمعين-.

تاريخ إصدار الفتوى الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ م
حجم المادة 15 ميجا بايت
عدد الزيارات 551 زيارة
عدد مرات الحفظ 57 مرة