• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم الأضحية عن الأموات
الجواب:

يسأل البعض عن: حكم الأضحية عن الأموات؟ يقول: عندي والدي متوفى، وأريد أن أضحي عنه. جواب الشيخ: نعم الأضحية عن الأموات هذه لا تخلو من أمرين؛ الأمر الأول: أن تكون وصية من الميت، يعني الميت وصى؛ بأن يكون له وصية، يكون له وقف أو يكون له مال وصى به أن يُضحى عنه منه، فهذا يجب أن تنفذ هذه الوصية، الوصية هذه يجب أن تنفذ، إذا كانت وصية من الميت، والميت قد خلّف ما يُخرج به أضحية إما من وقف أو مال ونحو ذلك. الحالة الثانية: أن تكون غير وصية ويريد أن يذبح عن أبيه ونحو ذلك، فهذا الأصل في الأضحية أن تكون عن الأحياء، فهو يذبح عن نفسه ويشرِّك من شاء من أمواته، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح قال: عن محمد وآل محمد وأمة محمد. فالحمد لله يكفيك في الثواب هذا واسع، وأمره جائز ولا بأس به، فأنت اذبح الأضحية عن نفسك وعن أهل بيتك وشرِّك، أدخل من شئت من الأموات، نعم أدخل من شئت من الأموات. أما كون تُذبح للميت استقلالاً، تذبح الأضحية للميت استقلالاً فهذا خلاف الأصل؛ الأصل أن تكون الأضحية عن الأحياء هذا الأصل، فهذا خلاف الأصل وخلاف السنة، ولم يُعهد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذبح عن أحد من أقاربه، من أحب الناس إليه عمه حمزة، ومن أحب الناس إليه زوجته خديجة إلى آخره، ومع ذلك لم يُحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذبح عنهم. فنقول المسلم يذبح عن نفسه ويشرك من شاء من أمواته، لكن لو ذبح فنقول هذا خلاف الأصل وإن شاء الله أنها جائزة بإذن الله -عز وجل-؛ لكن خلاف الأصل وخلاف الأفضل.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة السبت ٢٧ فبراير ٢٠٢١ م
حجم المادة 14 ميجا بايت
عدد الزيارات 463 زيارة
عدد مرات الحفظ 59 مرة