• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ماحكم الشرع في ما يسمى بالتأمين؟
الجواب:

التأمين على السيارة أو كذا أو ضد الحوادث هكذا يقول وما شاكل؛ تأمينات المعاشات، هذا باب يدخل في باب التعاون على البر والتقوى أو باب التكافل والأصل في التكافل أنه مشروع، لذلك سيدنا النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يمدح قبيلة سيدنا أبي موسى الأشعري لأنهم جمعوا كل ما عندهم في مكان واحد ثم اقتسموه بالسوية لذلك أي عمل من هذا النوع يسمى أشعرية نسبةً إلى هؤلاء القوم وإلى ما فعلوه. معنى هذا معنى شرعي عظيم فالمؤمنون والمؤمنات الله يحب أن يراهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا ويأمرهم أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر هذا يعني أن لضعيفهم عند قويهم حق وأن لفقيرهم عند غنيهم حق وأن مبدأ التعاون حتى بين الأنداد أو الأقران أو المتساويين في القدرة أو في الغنى أو في غير ذلك، اثنين مثلًا أقاموا جمعية مع بعض فهذا نوع من أنواع تعاون، يعني نحن مجموعة في العمل مثلًا اقتطعنا جزء من المال ليس صدقة إنما اتفقنا على عمله جمعية تفك ضيق المكروب وتوسع عليهم ومن هو لا يحتاجها تعتبر مال مدخر له، هذه صورة من صور التعاون على البر والتقوى ستغني الناس عن القرض الربوي وعن السرقة وعن الرشوة وسيكون هناك متنفث حلال ولذلك التأمين صورة أو درب من دروب التكافؤ التي أمر بها الإسلام وحض عليها ولكن هناك شروط وضوابط أن المال ينمى بطريقة شرعية ولا يدخل في معاملة ربوية وتكون الأمور واضحة ومحددة ومعلنة حتى يكون التعامل أو التكافل على صورة صحيحة من شرع الله، مثلًا سأومن على سيارتي وأدفع أقساطها وربنا حفظني ولم يحدث لي شيء فقسطي انتفع به من أصيب لأن المجموعة التي دخلت في هذا الموضوع دخلت على هذا المعنى فكل واحد يدفع سهم معين ومن يحدث له شيء أو يصاب في حادث أو كذا يتكفل له التأمين بإصلاح سيارته، بدفع الدية إلى آخره فهذه صورة من صور التكافل في الإسلام أو صورة من صور التعاون على البر والتقوى وفي الأصل هذا التعامل لا شيء فيه وهو تعامل صحيح والمسلمون لهم أن يتوسعوا في هذا الباب في كل معاملةٍ يمكن أن تعود بالنفع على المستوى العام ولا شيء في هذا أبدًا يعني نحن اليوم مثلًا بلدنا فيها اشكالية معينة، فيجتمع العقلاء ويفكروا ونقول القادر أو الراغب يشارك في هذا الصندوق لرعاية المحتاجين أو لعلاج المرضى أو لإنشاء الأعمال الحيوية أو لسداد ديون الدولة لا بأس أبدًا في حال من الأحوال، وهذا كله مأجور والذي يأجرك فيه هو الله –سبحانه وتعالى- وليس لأحدٌ أن يكافئك أو يجازيك، سنجعلها غرم بغرم يعني سننشيء طريق مثلًا ممكن تأخذ حتى سهم 300 جنيه، أقل واحد معاها اليوم 100 جنيه، ممكن تعمل الكلام ده على أصغر مستوى وتجمع مليارات من داخل البلد ليس من خارجها وتعمل بها مشروعات وتكون أسهم وتكون بعد فترة معينة تعود الملكية الكاملة إلى الدولة لابأس بهذا، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا فإذا دخل في استثمار هذا المال شبهةً شرعية كأن يتاجر في محرمات أو كأن يقف على بيع الغرم، أو كأن نعتمد الربا في المعاملة عياذًا بالله يصبح الحكم حرام لغيره وليس حرام لذاته، فالأصل في التأمين أو في التكافل أنه مباح وأنه من أعمال وصور التكافل المشروعة لكن الأمر إذا دخلنا في تفاصيله قد يكون التأمين حلالًا وقد يكون التأمين حرامًا وهذا يتوقف على طبيعة التعمل وطبيعة التصرف في تنمية هذا المال أو في كيفية إنفاقه. وعلى العاملين في هذه الأماكن أن يتقوا الله، هي ليست حرب واحد مثلًا حدثت له حادثة فيتفنن في أن نضيع الحق على المصاب من أجل أن لا تخسر الشركة يأثم أو العكس صحيح، تكون الإصابة بعيدة تمامًا عن الحداثة مثلًا ويدخلها في التأمين ظلمًا فهذا ليس صواب، يجب أن ننتبه لأن الذي يحكم بين الجميع في هذا إنما هو الله رب العالمين.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٦ أبريل ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى أمجاد
تاريخ الإضافة الخميس ٠٧ يناير ٢٠١٦ م
حجم المادة 6.56 ميجا بايت
عدد الزيارات 6499 زيارة
عدد مرات الحفظ 304 مرة